جديد 4E

الشؤون الاجتماعية والعمل تعدّل قرار منح تراخيص العمل للخبير غير السوري

السلطة الرابعة – ديما الموسى

عدلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الفقرة / و/ من المادة /٥/ من القرار الوزاري رقم /٨٨٨/ لعام ٢٠١٦ بما يخص منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري حيث اصبحت وفق الآتي:

تمنح المديرية المختصة ترخيص العمل للخبير غير العربي السوري وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وفقاً للحالات التالية:

_ترخيص عمل لمدة سنة

_ترخيص عمل لمدة ثلاث سنوات

_ترخيص عمل لمدة خمس سنوات

شريطة تسديد طالب الترخيص بدلات الترخيص المترتبة بموجب أحكام هذا القرار.

كما عدّلت الوزارة المادة/ 10/ من ذات القرار الخاصة بحالات إعفاء صاحب العمل أو العامل لدى الغير من الضمان المالي على الشكل التالي:

يعفى صاحب العمل والعامل لدى الغير من الضمان المالي في الحالات التالية:

_إذا أقام في الجمهورية العربية السورية لمدة خمسة عشر عاماً على ألا تزيد مدة مغادرته القطر مجتمعة أو منفصلة أربعة وعشرين شهراً.

_ إذا كانت والدته سورية بغض النظر عن سنوات أقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية.

_إذا كان الزوج سوري أو الزوجة ومضى على استمرار العلاقة الزوجية بينهما وإقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين.