السلطة الرابعة – ديما الموسى
عدلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الفقرة / و/ من المادة /٥/ من القرار الوزاري رقم /٨٨٨/ لعام ٢٠١٦ بما يخص منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري حيث اصبحت وفق الآتي:
تمنح المديرية المختصة ترخيص العمل للخبير غير العربي السوري وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وفقاً للحالات التالية:
_ترخيص عمل لمدة سنة
_ترخيص عمل لمدة ثلاث سنوات
_ترخيص عمل لمدة خمس سنوات
شريطة تسديد طالب الترخيص بدلات الترخيص المترتبة بموجب أحكام هذا القرار.
كما عدّلت الوزارة المادة/ 10/ من ذات القرار الخاصة بحالات إعفاء صاحب العمل أو العامل لدى الغير من الضمان المالي على الشكل التالي:
يعفى صاحب العمل والعامل لدى الغير من الضمان المالي في الحالات التالية:
_إذا أقام في الجمهورية العربية السورية لمدة خمسة عشر عاماً على ألا تزيد مدة مغادرته القطر مجتمعة أو منفصلة أربعة وعشرين شهراً.
_ إذا كانت والدته سورية بغض النظر عن سنوات أقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية.
_إذا كان الزوج سوري أو الزوجة ومضى على استمرار العلاقة الزوجية بينهما وإقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية أكثر من سنتين.