جديد 4E

أسس وتشكيل النظام القضائي السوري

إعداد السلطة الرابعة – 4e :

ينقسم النظام القضائي في سورية إلى نوعين “العادي – الإداري” و تختلف اختصاصات كل منهما عن الأخر، و للتفريق بينهما اعتمد المشرع السوري معيار تحديد اختصاصات القضاء الإداري بحيث يشمل اختصاص القضاء العادي كل ما عدا ذلك.

حيث يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري كهيئة قضائية واستشارية مستقلة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية- و المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم- والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات_ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استنادا لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي- والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية- والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم- وأحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية- ودعاوى الجنسية.

عقود الالتزام أو الأشغال العامة والتوريد

كما يفصل بهيئة قضاء إداري في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر و يفصل أيضا في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.

أما القضاء العادي فهو يتضمن  قضائين “المدني و الجزائي” حيث يفصل الأول في المنازعات التي تخضع للقانون الخاص بفروعه المختلفة “مدني  – تجاري – عمل – أحوال شخصية …” و يفصل الثاني”الجزائي” في الدعاوى التي تتعلق بالجرائم

التقاضي على درجتين

يوجد محاكم في سورية من الدرجة الأولى وهي محاكم الصلح التي تقسم إلى مدني وجزائي، ومحاكم بداية تنقسم إلى مدني و جزائي و شرعي ، أما محاكم الدرجة الثانية فهي محاكم الاستئناف المدني و الجزائي، كما يوجد محكمة النقض وهي ليست درجة في المحاكم فهي محكمة قانون و ليست موضوع لأنها لا تنظر في موضوع الدعوى بل تراقب حسن تطبيق القانون و تتضمن دوائر مدنية وجزائية و شرعية.

وتطرح الدعاوى عموما لأول مرة أمام محاكم الدرجة الأولى، بحيث أن الحكم الصادر عنها يمكن أن يكون قابلا للطعن أمام المحاكم الأعلى، استئناف فقط، أو نقض فقط، أو استئناف ونقض، أو مبرم.

وتتشكل محاكم الدرجة الأولى من قاضي فرد، أي يصدر الحكم من قاضي فرد هو قاضي الصلح أو قاضي البداية أو القاضي الشرعي، بينما يصدر الحكم في محاكم الدرجة الثانية و في محكمة النقض من عدة قضاة على شكل هيئة ثلاثية رئيس ومستشارين.

يتبع في مواد أخرى