جديد 4E

ليس للسلطة التنفيذية أي مبرر ولا أي خيار بقبول أو رفض صيغة الوكالة وفق صيغ السلطة القضائية

 

المركزي اعتمد على نص قانوني يتعلق بالمخاطر المرتفعة وتجاهل المواد المرتبطة بالوكالة العامة والخاصة 

 

كيف لمريض مقعد أن يحضر بنفسه إلى المصرف كلما أراد أن يسحب مبلغاً من أمواله ..؟!

 

السلطة الرابعة –أنس الفيومي :

ترددت كثيراً قبل الحديث عن موضوع الوكالات، و ما دفعني إلى تعديل قراري ، الاتصال الذي وردني من أحد الأصدقاء يطلب فيه مني إيجاد حل آخر يستطيع والده المقعد المريض العاجز عن القيام بزيارة المصرف في كل فترة لسحب مبلغ من أجل كفاف عيشه ، في حين كان هذا الإجراء متاح لصديقي بموجب وكالته عن والده .

وبعد الرجوع إلى تعميم مصرف سورية المركزي رقم 4964/16/ص تاريخ 2021/8/29 والتوضيح الذي أعقب هذا التعميم أوضح النقاط التالية :

أولا :

الوكالة بجميع صيغها ( عامة خاصة إدارة ) تنظم وفق أصول قانونية متشددة من قبل السلطة القضائية يتلو فيها كاتب العدل الأعمال التي أجاز الموكل للوكيل القيام بها بموجب صك الوكالة ، ولاسيما أن وزارة العدل (مشكورة ) منذ فترة طويلة تشددت جداً بإجراءات التوكيل ، و نموذج الوكالة المعتمد و طريقة حفظها و تصديقها بحيث أصبح موضوع تزويرها صعباً للغاية ، و بما أن الوكالة تصدر وفق هذه الصيغ من سلطة قضائية متخصصة فليس مبرراً لجهة تابعة لسلطة تنفيذية خيار قبولها أو رفضها ، و ذلك بموجب المبدأ العام في فصل السلطات وسيادة السلطة القضائية إعمالاً لاحترام قوانين الجمهورية العربية السورية .

 

ثانياً :

التوضيح الصادر عن مصرف سورية المركزي جانب الكثير من الصواب بالنقاط التالية :

* اعتمد على نص مادة في القانون المدني برقم 667/1 المتعلقة في وكالة أعمال الإدارة، ليذكر موضوع المخاطر المرتفعة وتجنب الحديث عن باقي المواد المرتبطة بالوكالة العامة و الوكالة الخاصة .

* موضوع الأموال المسحوبة وصعوبة الرقابة عليها ، هذا موضوع واسع لكن المركزي نفسه ممكن أن يرد على هذه النقطة عبر ضوابط السحب المتشددة التي يقوم بها منذ وقت طويل سواء بوكالة أو بدونها ، وهذه الضوابط من حقه كسلطة تنفيذية مسؤولة عن التداول النقدي ، فما هو حق له لا نتحدث عنه

* موضوع اختلاف الوكالة القضائية عن الوكالة المصرفية باعتبارها سند عادي منصوص عنه في قانون التجارة ، نوضح أن إجراءات وجود الموكل و الوكيل أمام موظف المصرف هي تفويض مثبت حسب الأصول بتحريك الحساب أو وفقاً لما ينص عليه التفويض ، وهذا التفويض هو إجراء داخلي أصولي لا يرتقي لحجية الوكالة المنظمة أمام السلطة القضائية .

 

* يمكن للمصرف التأكد من النموذج الحي عند تجديد الوكالة بطرق مختلفة و متعددة ، ضمن حضارية العمل المصرفي الحقيقي سواء بالتواصل مع صاحب الحساب أو طلب إخراج قيد من الأحوال المدنية عند قيام الشك بوفاة الوكيل ، علماً أن أي تصرف من الوكيل خارج حدود الأعمال التي تجيزها الوكالة أو على فرض استخدامها بعد سقوطها بسبب وفاة الموكل ، هناك نصوص قانونية و اجتهادات قضائية و أحكام محاكم ، توضح المسؤوليات بشكل دقيق ، حيث يقع العبء و المسؤولية الأكبر فيها على عاتق الوكيل ، و المصرف لا علاقة له بشكل شبه مطلق فيما إذا كانت الوكالة المقدمة إليه سليمة من الناحية القانونية سواء بإجراءات تصديقها أو بنوع الأعمال المجازة فيها .

* تحدث التوضيح عن الآثار السلبية للوكالة العامة ، دون تحديد لهذه الآثار على وجه الدقة ، علماً أن اعتماد الوكالة العامة تحديداً يحتاج إلى إجراءات كثيرة و موافقات متعددة .

 

* آخر ما ورد في التوضيح أن تعميم المركزي لم يمنع اعتماد الوكالة في الأعمال المصرفية الأخرى ، إن كانت الحاجة الأكبر للوكالة لأعمال السحب و الإيداع فما هي الأعمال الأخرى المقصودة ، كشف حساب مثلاً ، هل طلب دفتر شيكات متاح للوكيل ….؟؟؟؟ يرجى الإحاطة بما يجوز أو لا يجوز من الأعمال المصرفية المختلفة .

ثالثاً :

مخاطر لم يشأ المركزي الإقتراب منها :

على سبيل المثال في معرض تطبيق قانون البيوع العقارية من يملك وكالة لبيع عقار موكله و قبض ثمنه و التصرف فيه أو حتى تأجيره و نعلم ما نعلم عن أسعار العقارات ، هل هنا الوكيل لا يملك أن يسحب المبلغ المودع من قبل المشتري ، أو المستأجر في المصرف ، وذات الشيء ينسحب على السيارات . و هي العمليات التي أصبحت تشغل الجزء الأساس من الأعمال المصرفية في هذه الأيام رغم أنها ليست منها ، ومخاطر أخرى كثيرة لا مجال لذكرها جميعاً .

أخيراً مازال المواطن يبحث عن أمل في إعادة ثقته بالمصارف المحلية ولاسيما نتيجة حجم التداول و ضخامة حجم الأموال ( كحجم فقط ) نرجو أن يعزز المركزي هذا الأمل .