دمشق – السلطة الرابعة
عدّلت رئاسة مجلس الوزراء – بقرارها رقم 76 / م . و ، الصادر بتاريخ 12 / 11 / 2020م – السقف الوارد في الفقرة / ج / من المادة / 75 / من نظام العقود المصدق بالقانون رقم / 51 / لعام 2004 / والمتعلق بالبيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة ، بحيث يصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية بدلاً من خمسمئة ألف ليرة سورية.
يُشار إلى أن نظام العقود المصدق بالقانون / 51 / لعام 2004 فوّض مجلس الوزراء بمثل هذا التعديل ، حيث نصّت الفقرة ( ج ) من المادة ( 75 ) على أنه يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية :
أ – ……..
ب ……..
ج : ( إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء ، ويتم البيع أو التأجير أو الاستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات ) .