جديد 4E

  • ...

آخر الأخبار

جملة مراسيم رئاسية بتعيينات وظائف عامة عليا وإلغاء أخرى .. وترتيبات هيكلية في جامعتي حلب وإدلب

 

 

السلطة الرابعة – 4e :

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (199) لعام 2025، القاضي بإلغاء العمل بالمرسوم رقم (207) لعام 2023، المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير النفط والثروة المعدنية لشؤون البترول والثروة المعدنية إلى المهندس فرحات جميل عبد الله.

كما أصدر المرسوم رقم (197) لعام 2025، القاضي بإلغاء العمل بالمرسوم رقم (117) لعام 2023، المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير النفط لشؤون التكرير والتوزيع إلى المهندس أحمد عبد الرؤوف كمال الدين الشماط، والمرسوم رقم (198) لعام 2025، القاضي بإلغاء العمل بالمرسوم رقم (136) لعام 2021، المتضمن إسناد وظيفة معاون وزير الموارد المائية لشؤون البنى التحتية إلى المهندس حمدي عماد الدين إبراهيم الفتال.

وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (191) لعام 2025، القاضي بتكليف الدكتور عبادة محمد التامر رئيساً للجامعة الافتراضية السورية، والمرسوم رقم (190) لعام 2025، القاضي بتعيين عبد الكريم إدريس مديراً عاماً للمديرية العامة للمصالح العقارية.

كما أصدر المرسوم رقم (187) لعام 2025، القاضي بتعيين عبد الباري محمد الصاج معاوناً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي للشؤون الإدارية والمالية.

هيكلة جامعات

من جانب آخر أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (196) لعام 2025، القاضي بإلغاء فرع جامعة حلب في إدلب المحدث بالمرسوم رقم (139) تاريخ 18-5-2008م.

وجاء في نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُلغى فرع جامعة حلب في إدلب المحدث بالمرسوم رقم (139) تاريخ 18-5-2008م.

المادة (2): يُضاف الملاك العددي لفرع جامعة حلب في إدلب إلى الملاك العددي لجامعة حلب.

المادة (3): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (195) لعام 2025 القاضي بدمج كليات جامعة حلب في المناطق المحررة في جامعة حلب.

وجاء في نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تُدمج كليات جامعة حلب في المناطق المحررة في جامعة حلب.

المادة (2): يُضاف الملاك العددي لكليات جامعة حلب في المناطق المحررة إلى الملاك العددي لجامعة حلب.

المادة (3): يُنقل أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة حلب في المناطق المحررة إلى جامعة حلب وتُسوى أوضاعهم بقرار من مجلس التعليم العالي.

المادة (4): يُنقل العاملون الإداريون في جامعة حلب في المناطق المحررة إلى جامعة حلب وتسوى أوضاعهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة (5): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم (194) لعام 2025 القاضي باعتبار مستشفى إدلب الجامعي محدثاً منذ 21 كانون الثاني 2020.

وجاء في نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يُعد مستشفى إدلب الجامعي محدثاً اعتباراً من تاريخ21-1-2020.

المادة (2): يُعد الملاك العددي لمستشفى إدلب الجامعي محدثاً اعتباراً من تاريخ 21-1-2020.

المادة (3): تكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتنفيذ هذا المرسوم في حينه.

كما أصدر المرسوم رقم (193) لعام 2025، القاضي باعتبار جامعة إدلب محدثة من تاريخ 2-8-2015.

وجاء في نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

يرسم ما يلي:

المادة (1): تُعد جامعة إدلب محدثة اعتباراً من تاريخ 2-8-2015.

المادة (2): يُعد الملاك العددي لجامعة إدلب محدثاً اعتباراً من تاريخ 2-8-2015.

المادة (3): تُدمج كليات جامعة حلب الشهباء في جامعة إدلب.

المادة (4): تُدمج كليات جامعة إدلب في سلقين في جامعة إدلب.

المادة (5) : يُضاف الملاك العددي لكليات جامعة حلب الشهباء، وكليات فرع جامعة إدلب في سلقين إلى الملاك العددي لجامعة إدلب.

المادة (6): يُنقل أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة حلب الشهباء وفي كليات جامعة إدلب في سلقين إلى جامعة إدلب وتُسوى أوضاعهم بقرار من مجلس التعليم العالي.

المادة (7): يُنقل العاملون الإداريون في جامعة حلب الشهباء وفي كليات جامعة إدلب في سلقين إلى جامعة إدلب وتُسوى أوضاعهم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة (8): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة (9): تُكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتنفيذ المادة (1) من هذا المرسوم في حينه.

ونوّهت هذه المراسيم بأن تُنشر ويبلغ من يلزم لتنفيذها.

( المصدر : سانا )

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.