جديد 4E

قانون يسوّي أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي

السلطة الرابعة – 4e :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم 20

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-11-1442 هجري الموافق 17-6-2021 ميلادي.

يصدر مايلي:

 

المادة 1-

تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

المادة 2-

يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.

المادة 3-

تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.

المادة 4-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 24-11-1442هجري الموافق لـ 4-7-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

الجدير ذكره أن المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم / 104 / لعام 2011 تنص على :

تحدد أثمان وأجور ا لأشياء المعبأة على النحو التالي:

1ـ المنتجات والمواد ووسائط النقل والمعدات الهندسية والبحرية يكون الثمن المستحق ثمن المثل بتاريخ التعبئة.

2ـ العقارات والمحال الصناعية والتجارية لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت، أو مضافاً إليه في حال الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.

المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011

أما سبب تحديد تلك الفترة من 15 / 3 / 2011 / إلى 16/ 8 / 2020م الواردة في المادة / 1 / من القانون / 20 / لعام 2021م فهي لأنها الفترة التي بدأت فيها الأحداث في سورية والممتدة إلى تاريخ توقف جميع إجراءات تعبئة الآليات بموجب توجيه صادر عن مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وقد عمم السيد اللواء مدير إدارة التعبئة العامة هذا التوجيه بتاريخ 16 / 8 / 2020م.