جديد 4E

سلسلة تشريعات أصدرها الرئيس الأسد خلال ثلاثة أيام تناولت قضايا تربوية وتعليمية وقضائية وانتخابية واحترازية

 

السلطة الرابعة – 4e :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد خلال أيام 25 و 26 و 27 من شهر تشرين الثاني الجاري، ستة تشريعات مختلفة المناحي، تناولت العديد من جوانب الحياة العامة. فعلى الصعيد التربوي والتعليمي أصدر سيادته قانوناً بإحداث وزارة التربية والتعليم بعد ثمانين عاماً على قانون تأسيس وزارة التربية الذي كان قد صدر في عام 1944م. كما أصدر قانوناً بتعيين الخريجين الجامعيين الأوائل دون مسابقة، وبإحداث جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية، تتضمن علم الدين المقارن ومعهداً للغات القديمة.

أما على الصعيد القضائي فقد أصدر السيد الرئيس قانوناً يمنح بموجبه محاميي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً، وإحداث صندوق مشترك لهم.

وانتخابياً أصدر الرئيس الأسد مرسوماً بتحديد 21 كانون الأول موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعد شاغر في مدينة دمشق.

واحترازياً أصدر السيد الرئيس قانوناً بتشديد الغرامات والعقوبات على أفعال التخريب وسوء الاستعمال لشبكة الاتصالات وبنيتها.

فإلى التفاصيل :

 

قانون إحداث وزارة “التربية والتعليم” تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944

بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (31) القاضي بإحداث “وزارة التربية والتعليم” لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ووفق القانون يتم تشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة تعتمد على فكرة اتخاذ القرار الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، كما تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بالمراحل التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والمسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية، وآلية توزيع الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

 

القانون رقم ( 31 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1446 هجري الموافق 20-11-2024ميلادي.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

– الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

– الوزير: وزير التربية والتعليم.

– المجلس: المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

– المتعلم: الطفل في مرحلة رياض الأطفال، والتلميذ في مرحلة التعليم الأساسي، والطالب في مرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة.

– مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: تشمل مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة.

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف والمهام

المادة 2 –

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة التربية والتعليم” تحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 3 –

يهدف هذا القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة.

المادة 4 –

تتولى الوزارة المهام الآتية:

‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌ب- تكوين المتعلم وبناؤه بناءً متوازناً ومتكاملاً وشاملاً، قادراً على اكتساب القيم والمعارف والمهارات وإنتاجها واستثمارها.

‌ج- تخطيط العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وإدارتها وتطويرها.

‌د- تعزيز مكانة المعلم ودعمه، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتأهيله وتدريبه وفق أساليب التعليم الحديثة.

‌ه- إعداد المناهج الدراسية المتطورة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في ضوء السياسة العامة للدولة.

‌و- توفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المساعدة لها في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، للوزارة وللجهات العامة الأخرى، اللازمة لحسن سير العمليتين التربوية والتعليمية.

‌ز- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالتعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل وفق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

‌ح- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج في الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.

‌ط- الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ومتابعة عملها، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

‌ي- اقتراح مشروعات الصكوك التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌ك- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ل- توثيق التعاون التربوي والتعليمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌م- تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع والمنظمات الشعبية ونقابة المعلمين والمنظمات غير الحكومية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، لضمان الوصول لعمليتين تربوية وتعليمية سليمتين ومتكاملتين.

‌ن- توفير مقومات ومتطلبات العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ووضع معايير تقييمهما وضمان جودتهما.

‌س- تأمين مستلزمات وتجهيزات العمليتين التربوية والتعليمية وأعمال الصيانة اللازمة لهما، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الفصل الثالث

المجلس الأعلى للتربية والتعليم

المادة 5-

‌أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” وفق الآتي:

– الوزير رئيساً

– معاونا الوزير عضوين

– معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي المختص عضواً

– اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية في الجامعات الحكومية عضوين

– مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عضواً

– مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً

– رئيس هيئة التميز والإبداع عضواً

– نقيب المعلمين عضواً

– رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة عضواً

– رئيس منظمة طلائع البعث عضواً

– خمسة من الخبراء في التربية والتعليم أعضاء

‌ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌ج- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر ومقرراً للمجلس.

‌د- للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق في التصويت.

‌ه- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون تسمية الخبراء بناء على اقتراح من الوزير، وتسمية عضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

‌و- تحدد مكافآت أعضاء المجلس عن حضور جلسات المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

‌ز- تحدد مدة ولاية المجلس بالنسبة لعضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية والخبراء، بسنتين قابلتين للتجديد لمرة واحدة.

‌ح- يحدد نظام عمل المجلس في التعليمات التنفيذية.

المادة 6 –

يتولى المجلس المهام الآتية:

‌أ- متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم وما يتفرع عنها من معايير وقواعد تواكب التطورات الحديثة في التعليم، وتطويع التربية والتعليم في خطط التنمية الشاملة، وحل المشكلات التي تواجه هذه الخطط.

‌ب- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التربية والتعليم التي تضعها الدولة، ومتابعة تنفيذها، وربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطويرها.

‌ج- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بدور المعلم، وتعزيز مكانته في المجتمع.

‌د- إقرار الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية السليمة في خدمة التعليم وأهدافه.

‌هـ- اعتماد الخطط والمناهج الدراسية، واعتماد قواعد تقويمها وتقييمها.

‌و- ربط التعليم بسوق العمل وريادة الأعمال، ورفع كفاءة التعليم المهني والتقني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

‌ز- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بالتعليم الخاص.

‌ح- اعتماد أنواع التعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وأنماطه وأساليبه.

‌ط- وضع القواعد والمعايير الخاصة بتعيين الكوادر التعليمية، وتقييم أدائها.

‌ي- إقرار الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌ك- إقرار خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

الفصل الرابع

صلاحيات الوزير     

المادة 7 –

يعد الوزير الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، ويشرف على أعمالها كافة، وأعمال الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، ويمثل الوزارة أمام القضاء والغير، ويمارس الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:

‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

‌ب- الإشراف على متابعة تنفيذ خطط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومتابعة وتقييم تقارير إنجازها.

‌ج- إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها.

‌د- إعداد الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية السليمة لخدمة التعليم وأهدافه.

‌هـ- إعداد الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

‌و- إعداد خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

المادة 8 –

للوزير معاونان أو أكثر، تحدد مهامهما وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس

المراحل التعليمية

المادة 9 –

تشمل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي المراحل الآتية:

‌أ- مرحلة رياض الأطفال: وهي مرحلة غير إلزامية.

‌ب- مرحلة التعليم الأساسي: وهي مرحلة إلزامية، مدتها تسع سنوات، وتقسم إلى حلقتين:

1- الحلقة الأولى: من الصف الأول إلى الصف السادس.

2- الحلقة الثانية: من الصف السابع إلى الصف التاسع.

‌ج- مرحلة التعليم الثانوي: مدتها ثلاث سنوات، وتكون على النحو الآتي:

1- مرحلة التعليم الثانوي العام: من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي.

2- مرحلة التعليم الثانوي المهني: من الصف الأول الثانوي المهني إلى الصف الثالث الثانوي المهني.

‌د- مرحلة المعاهد التابعة للوزارة: مدة الدراسة فيها سنتان.

المادة 10 –

‌أ- تحدد المناهج التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ونظام الإدارة فيها بقرار من المجلس.

‌ب- يحدد نظام امتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة بمرسوم.

‌ج- تحدد تعويضات أعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات الثانوية العامة والمهنية في الوزارة والجهات العامة الأخرى بمرسوم.

الفصل السادس

الوثائق والشهادات

المادة 11 –

تمنح الوزارة الوثائق والشهادات الآتية:

‌أ- وثيقة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى – الصف السادس.

‌ب- وثيقة وشهادة مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

‌ج- وثيقة وشهادة الدراسة الثانوية بفروعها كافة والثانوية الشرعية.

‌د- وثائق وشهادات التخرج من المعاهد التابعة للوزارة.

المادة 12 –

تعد الوزارة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق والشهادات المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا القانون.

الفصل السابع

الكتب المدرسية

المادة 13 –

تتولى الوزارة توفير الكتب المدرسية بأشكالها كافة وفق الآتي:

‌أ- بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس العامة، يتم توزيع الكتب المدرسية مجاناً ولمرة واحدة فقط في العام الدراسي.

‌ب- بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التابعة للوزارة، ولتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بعد المرة الأولى، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير.

‌ج- بالنسبة للمتعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير.

الفصل الثامن

مكتب ممارسة المهنة

المادة 14 –

‌أ- يحدث في الوزارة والجهات المرتبطة بها، ومديريات التربية في المحافظات، مكاتب لممارسة المهنة، بغية ممارسة مهنة التعليم والتأهيل والتدريب المهني وتقديم الاستشارة وفق عقود تبرمها الوزارة أو الجهات المرتبطة بها مع إحدى جهات القطاع الخاص في مجال اختصاص هذه المكاتب.

‌ب- تودع الإيرادات الناجمة عن إبرام العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب مصرفي خاص يفتتح باسم الوزارة لدى أحد المصارف العامة، ويتم تحريك الحساب من قبل الوزير والمحاسب مجتمعين.

‌ج- توزع المبالغ الناجمة عن العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الآتي:

1- نسبة 40% أربعين بالمئة يتم توزيعها في نهاية كل عام على جميع المعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة.

2- نسبة 60% ستين بالمئة توزع على المعلمين والمدرسين والإداريين الذين ينفذون العقد المبرم مع مكتب ممارسة المهنة، وصندوق نقابة المعلمين.

‌د- تحدد بقرار من الوزير سنوياً أسس ونسب توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة 15 –

يُعد جميع العاملين الدائمين في وزارة التربية المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المؤقتون والمندوبون والمتعاقدون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 16 –

يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة 17 –

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 18 –

يلغى القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته.

المادة 19 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24 -5 -1446 هجري الموافق لـ 26 -11 -2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الوزير المارديني لسانا: القانون رقم 31 جاء ليواكب التطورات والتغيرات في المجال ‏التربوي والتعليمي

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عامر المارديني أن إصدار القانون رقم 31 القاضي ‏بإحداث وزارة التربية والتعليم لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم 121 ‏لعام 1944 وتعديلاته جاء ضرورة ليواكب التطورات والتغيرات في المجال ‏التربوي والتعليمي والأساليب والأنماط ووسائل التعليم المتعلقة به.‏

وأوضح الوزير المارديني في تصريح لمراسلة سانا أن القانون الجديد تضمن تشكيل ‏مجلس أعلى للتربية والتعليم يعتمد على الكفاءات والخبرات بالدرجة الأولى بهدف ‏إصدار قرارات جماعية تتميز بالمناقشة الموضوعية المستفيضة للمواضيع التربوية ‏والتعليمية وبما يمكن من تحقيق التخطيط الاستراتيجي للوزارة ومتابعة تنفيذ الرؤى ‏المتعلقة بتطوير الجوانب التربوية والتعليمية.

وأشار إلى أنه تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل الخاصة بالمراحل التعليمية ‏والشهادات والوثائق التي تمنحها الوزارة وتوسيع وتطوير مهام وزارة التربية بغية ‏ربط التعليم بالمجتمع وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة، إلى جانب بيان أسس وآلية ‏توزيع الكتب المدرسية ليستفيد منها الطلاب كافة في التعليم العام والخاص. ‏

وبين الوزير المارديني أنه بموجب القانون أحدثت مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة ‏والمديريات التابعة لها والتي تقدم خدماتها في مجال التعليم والتدريب والتأهيل ‏والاستشارة في مجال عمل الوزارة وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين ‏والإداريين في الوزارة ويضمن حقوقهم بحيث تقوم مكاتب ممارسة المهنة المركزية ‏والفرعية في المحافظات بالمساهمة في تقديم هذه الخدمات وتنظيمها.‏

قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية والتعليم (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة

 

انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (35) الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم (مدرسين أو معلمي صف) من دون مسابقة.

ويشمل القانون تعيين الخريجين الأوائل في الاختصاصات التعليمية: الرياضيات بمختلف اختصاصاتها، وعلم الحياة بمختلف اختصاصاته، والفيزياء والكيمياء بمختلف اختصاصاتها، واللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية وآدابها، ومعلم الصف، ويجوز وفق القانون بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة .

ونص القانون على جملة من الشروط ينبغي توفرها في الخريجين تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص المبني على الجدارة والكفاءة، وتضمن تعزيز فكرة توطين التعليم مع إمكانية إضافة بعض الاختصاصات تبعاً لاحتياجات الوزارة ومتطلبات حسن سير العملية التعليمية وبما يكفل حقوق الخريجين عند تعيينهم.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (35)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-5-1446 هـ الموافق 21-11-2024م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

‌أ- يجوز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية مدرسين أو معلمي صف من دون مسابقة في الاختصاصات التعليمية الآتية:

1-  الرياضيات بمختلف اختصاصاتها.

2-  علم الحياة بمختلف اختصاصاته.

3-  فيزياء وكيمياء بمختلف اختصاصاتها.

4-  اللغة الإنكليزية وآدابها.

5-  اللغة الفرنسية وآدابها.

6-   اللغة الروسية وآدابها.

7-   معلم صف.

‌ب-   يشترط في تعيين الخريجين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توفر الشروط الآتية:

1-   أن يتقدم الخريج بطلب يعلن فيه رغبته في التعيين وفق النسب والمواعيد التي تحددها وزارة التربية.

2-   ألا يتجاوز عمر الخريج أربعين عاماً في عام التخرج.

3-   أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها.

‌ج-   يخضع الراغب بالتعيين لمقابلة تجريها لجان مختصة وفق المعايير التي تحددها وزارة التربية.

المادة 2 –

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة اختصاصات أخرى غير المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 3 –

تصدر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الخريجين الأوائل في كل قسم أو اختصاص في كل عام دراسي من الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القانون.

المادة 4 –

للخريج الخيار بين التعيين في المحافظة التي حصل على الشهادة الثانوية فيها، أو في المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج منها.

المادة 5 –

‌أ-   يتم تعيين الخريجين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بقرار من وزير التربية وفق الشواغر المتوفرة.

‌ب- لا يجوز نقل الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون خارج المحافظة التي عينوا فيها، كما لا يجوز نقلهم أو ندبهم خارج وزارة التربية إلا بعد مرور خمسة أعوام على تاريخ تعيينهم.

‌ج-    لا يجوز تكليف الخريجين المعينين وفق أحكام المادة (1) من هذا القانون بوظائف غير تعليمية، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على تاريخ تعيينهم، ما لم يكن ذلك لأسباب صحية وفق القواعد المعتمدة في وزارة التربية.

المادة 6 –

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التربية بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 7 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025.

دمشق في    25    –     5   – 1446 هجري الموافق لـ     27   –    11    – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

قانون إحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (34) القاضي بإحداث جامعة خاصة باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”.

وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.

وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.

وفيما يلي نص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1446 هـ الموافق 18-11-2024 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” مقرها دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ما يلي:

‌أ- كلية اللاهوت المسيحي.

‌ب- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

‌ج- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌د- معهد اللغات القديمة.

المادة 2 –

‌أ-  تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في:

1- اللاهوت المسيحي.

2-  الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.

3-  الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.

‌ب- يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها.

‌ج- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص، في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.

المادة 3 –

تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 4 –

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الجامعة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته، باستثناء أحكام المواد 6-10- 28 منه.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في   25 –  5 –  1446 هجري الموافق لـ  27  –  11  – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قانون يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.

ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.

ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.

 

القانون رقم (30)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

تعدل المادة (55) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

الغرامات التي تفرضها الهيئة:

‌أ- في حال ارتكاب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون من غير المنصوص عليها في الباب الرابع عشر منه، أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات الهيئة، تنظم الهيئة تقريراً بالمخالفة وترسل نسخة عنه إلى المرخص له المخالف.

‌ب- تمنح الهيئة المرخص له مهلة ملائمة لإبداء رأيه خطياً فيما نسب إليه من مخالفة أو في جلسة استماع، ولا يجوز لها إصدار قرار بفرض غرامة قبل ذلك.

‌ج- في حال تثبيت المخالفة بحق المرخص له بعد إبداء رأيه خطياً أو في جلسة استماع، تفرض عليه الهيئة غرامة تصل في حدها الأقصى إلى (5%) من الإيرادات الإجمالية للسنة الأخيرة على ألا تتجاوز 3,000,000,000 ل.س ثلاثة مليارات ليرة سورية، ويمكن أن تصل الغرامات للمرخص لهم ذوي الوضع المهيمن في السوق في حدها الأقصى إلى (10%) من الإيرادات الإجمالية للسنة الأخيرة، على ألا تتجاوز 15,000.000,000 ل.س خمسة عشر مليار ليرة سورية.

‌د- إضافة إلى فرض الغرامة، تمنح الهيئة بالقرار المتضمن فرض الغرامة المرخص له المخالف مهلة ملائمة لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها خلال هذه المهلة، يتحمل المرخص له غرامة عن كل يوم إضافي تستمر فيه المخالفة.

‌ه- تستوفى الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذه المادة مباشرة من المرخص له المخالف، وفي حال امتناعه عن السداد يجري استيفاؤها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

‌و- تصدر بقرار من مجلس المفوضين أسس تحديد وتقدير الغرامات، ويخضع هذا القرار إلى تصديق مجلس الوزراء.

المادة 2-

تعدل المادة (61) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

الإخلال بالتزامات العمل في الهيئة:

‌أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام الفقرتين (أ- ب) من المادة (12) من هذا القانون.

‌ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، عضو مجلس المفوضين أو المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام المادة (13) من هذا القانون.

‌ج- يعاقب بغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، المدير العام أو موظف الهيئة الذي تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.

‌د- تحكم المحكمة بمصادرة أية أموال يكون قد حصل عليها أي من المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة عند الحكم بإدانته بالمخالفة المذكورة.

‌ه- يعاقب بغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم على تشغيل المدير العام أو موظف الهيئة، مخالفاً أحكام العمل خارج الهيئة لمصلحة الغير، الواردة في المادة (14) من هذا القانون، مع علمه بذلك.

المادة 3-

تعدل المادة (62) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

الإخلال بواجبات السرية:

‌أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 3,000,000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى 5,000,000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون.

‌ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 3,000,000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، كل من تثبت مخالفته لأحكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون.

‌ج- تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من أقدم، خلافاً لواجبات وظيفته أو عمله، على إفشاء أي معلومات حصل عليها، إذا أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأي مرخص له وفق أحكام هذا القانون.

المادة 4-

تعدل المادة (63) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

إنشاء شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات من دون ترخيص:

‌أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم، دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون على أحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عمومية أو تقديم خدمات الاتصالات عليها للعموم.

2- إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات.

3- إنشاء أو إنهاء الاتصالات الدولية في سورية.

‌ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية، كل من ربط تجهيزات غير مرخص بها إلى شبكة اتصالات دون الحصول على إذن.

‌ج- تقضي المحكمة بمصادرة جميع التجهيزات والأكبال والأسلاك التي استخدمت في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسني النية، وتحدد المحكمة كيفية التصرف بالمصادرات.

المادة 5-

تعدل المادة (64) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

تخريب شبكات أو تجهيزات الاتصالات:

‌أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية،  كل من هدم أو أتلف قصداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية، أو أقدم على إجراء تعديلات على مكوناتها أو أحد الأكبال المرتبطة بها، على نحو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي شكل كان، ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة في حالة الفعل العمد.

‌ب- في حال وقوع فعل الهدم أو الإتلاف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأموال العامة، تشدد العقوبة لتصبح السجن خمس سنوات على الأقل وغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية.

‌ج- إذا كان وقوع فعل من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية.

‌د- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية، كل من أقدم على تخريب تجهيزات اتصالات مخصص استخدامها للعموم.

المادة 6-

تعدل المادة (65) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

إساءة استخدام الترددات الراديوية:

‌أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من:

1- أقدم قصداً على استخدام ترددات راديوية دون ترخيص.

2- أقدم دون الحصول على موافقة من الهيئة، على التنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو نطاق ترددات، إضافة إلى إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.

‌ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إلى 100,000,000 ل.س مئة مليون ليرة سورية، كل من أقدم قصداً على أي إجراء لاعتراض ترددات راديوية مخصصة للغير أو التشويش عليها أو قطعها.

‌ج- يعاقب بغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من امتنع من مستخدمي الطيف الترددي الراديوي عن تقديم بيانات كاملة عن تخصيصات الطيف الترددي الراديوي التي يستخدمها إلى الهيئة.

المادة 7-

تعدل المادة (66) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

إساءة تقديم خدمات الاتصالات:

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 10,000,000 ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، كل من:

‌أ- أقدم قصداً على نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عمومية أو خصوصية يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته.

‌ب- أقدم على إعاقة أو كتم محتوى أي اتصال يقع عليه واجب نقله بواسطة شبكات الاتصالات، أو تنصت عليه، أو عبث به.

‌ج- أقدم أو أسهم في تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة، إضافة إلى إلغاء الترخيص من قبل الهيئة.

المادة 8-

تعدل المادة (68) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

استيراد وتصنيع وحيازة تجهيزات غير مرخصة:

‌أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 4,000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى 20,000,000 ل.س عشرين مليون ليرة سورية كل من أقدم، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، على تصنيع أي تجهيزات اتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

‌ب- يعاقب بغرامة من 200,000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية، كل من أقدم، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، على حيازة أو تركيب أو تشغيل أي تجهيزات اتصالات راديوية، ولا تسري هذه العقوبة في حال التجهيزات الراديوية التي تصدر الهيئة تصريحاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

‌ج- تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة التجهيزات محل الجريمة ومكوناتها.

المادة 9-

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5- 1446 هجري الموافق لـ 25 – 11 – 2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مرسوم بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعد شاغر في دائرة دمشق

وبناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /301/ بتحديد يوم السبت الواقع في 21 من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعد الشاغر في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع /ب/.

 

 

وقانون بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً وإحداث صندوق مشترك لهم

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 لعام 2024 القاضي بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً قدره 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وبإحداث صندوق مشترك لهم يستفيدون منه بما يتناسب مع عملهم بالمرافعة أمام المحاكم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

ويأتي القانون نظراً لكون عمل محامي الدولة يختلف عن عمل القضاة، ولا بد من تخصيص كل منهم بدخل خاص لاختلاف طبيعة عملهم.

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم (33)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 -5 -1446 هـ الموافق 20 -11 -2024 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-

يمنح محامو إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهري قدره 150% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 2 –

يحدث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة تتكون عوائده من:

‌أ- الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة.

‌ب- مبلغ يعادل 50% من بدل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم (30) لعام 2010 تدفع من قبل الجهة المدعية عند قيد دعواها في مواجهة الجهات العامة الممثلة بإدارة قضايا الدولة، والذي يتم تضمينه بنتيجة الحكم القضائي للجهة المدعية في حال خسارتها للدعوى، ويعاد لها هذا المبلغ في حال قبول دعواها موضوعاً.

‌ج- نسبة 10% من أتعاب التحكيم أو سلف التحكيم المقبوضة من المشمولين بأحكام هذا القانون، ويبقى التزام الدفع قائماً سواء أنجز التحكيم أم لم ينجز.

المادة 3 –

‌أ- يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم.

‌ب- يستفيد المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80% مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

المادة 4 –

يحدد بقرار من وزير العدل آلية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً.

المادة 5 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24 -5 -1446 هجري الموافق لـ 26 -11 -2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

( سانا )