الرئيس الأسد يصادق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين سورية وعُمان .. لتسهيل إجراءات دخول مواطني كلا البلدين إلى إقليم الطرف الآخر
على المعفيين من التأشيرة عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر والدخول والمرور والمغادرة عبر نقاط العبور المفتوحة لحركة المسافرين الدولية
علي محمود جديد
صادقَ السيد الرئيس بشار الأسد في الثامن من شهر حزيران الماضي على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة ، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 21 / 3 / 2021 م، من قبل السيد وزير الخارجية والمغتربين عن الجمهورية العربية السورية، والسيد وزير الخارجية عن سلطنة عمان.
وتمت المصادقة بإصدار القانون رقم / 19 / بعد أن كان أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 6 / 2021 م.
مضمون الاتفاقية :
وجاء في الاتفاقية – التي حصلنا على صورة عنها – أنه انطلاقاً من روابط الأخوّة وعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة من حكومتي الجمهورية العربية السورية، وسلطنة عمان في تسهيل إجراءات دخول مواطني كلا البلدين إلى إقليم الطرف الآخر ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية، أو خاصة، أو خدمة، فقد اتفقتا على أن تُطبق أحكام هذه الاتفاقية وتسري على حاملي جوازات السفر الآتية :
1 – جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، سارية المفعول، التابعة لحكومة الجمهورية العربية السورية، الصادرة بعد توقيع هذه الاتفاقية فقط.
2 – جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، سارية المفعول، التابعة لحكومة سلطنة عمان الصادرة قبل وبعد توقيع هذه الاتفاقية.
وجاء في الاتفاقية بأن تعفي حكومتا البلدين – وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل – مواطني البلدين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها من تأشيرة الدخول إلى، والإقامة في، والخروج من، أو المرور عبر إقليم كل منهما، لمدة لا تزيد عن ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ دخول إقليم الطرف الآخر.
ويطبق هذا الإعفاء على مواطني أي من الطرفين الذين يتم تعيينهم في إحدى بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية، أو في المنظمات الدولية في إقليم الطرف الآخر، وأفراد عائلاتهم الذين يقيمون معهم في المنزل نفسه شريطة أن يكونوا حاملين لأي من جوازات السفر المشار إليها، ويجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليها خلال ( 30 ) يوماً من دخولهم إلى إقليمه، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفقاً للأنظمة الوطنية المعمول بها لديه.
وأوضحت الاتفاقية بأنها لا تؤثّر على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين في رفض دخول، أو إلغاء إقامة، أو تقصير مدة تأشيرات مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها، وذلك في حال اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب بهم، أو يشكلون خطراً على النظام العام، أو الأمن الوطني، أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني بصفة غير قانونية.
وأوضحت الاتفاقية بأن الجانب السوري يلتزم بإشعار الجانب العماني بانتفاء الصفة التمثيلية الرسمية لأي من مواطنيها حاملي جوازات السفر المذكورة، ويجب على مواطني أي من الطرفين حاملي لأي من جوازات السفر تلك الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.
وبيّنت الاتفاقية بأنه يحق لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتاً بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو إذا تبيّن سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها، كما يجب على الطرف الذي اتخذ قرار التعليق إخطار الطرف الآخر عن التعليق عبر القنوات الدبلوماسية قبل ( 7 ) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر فوراً عند رفع هذا التعليق.
وأوجبت الاتفاقية على أي من الطرفين حاملي أيّ من جوازات السفر المذكورة عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر، كما عليهم الدخول إلى، أو المرور عبر، أو مغادرة إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود الدولية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.
ويتبادل الطرفان – حسب الاتفاقية – نماذج من جوازات السفر المشار إليها عبر القنوات الدبلوماسية خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم آخر إخطار مكتوب من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بشأن إتمام الإجراءات الداخلية ذات الصلة، حيث تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ( 30 ) ثلاثين يوماً من تسلم آخر إخطار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين، حيث يبلغ الطرف الآخر فيه بإكمال إجراءاته الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً – وعبر القنوات الدبلوماسية – عن رغبته بإنهائها قبل ( 60 ) ستين يوماً على الأقل من تاريخ دخول هذا الإنهاء حيز التنفيذ.
وبيّنت الاتفاقية أنه إذا قام أحد الأطراف بتعديل جوازات السفر المشار إليها، فإنه يجب عليه تزويد الطرف الآخر دون تأخير – عبر القنوات الدبلوماسية – بنماذج من هذه الجوازات وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ بفترة لا تقل عن ( 60 ) ستين يوماً، ويجب على الطرفين تطبيق المعايير الخاصة بجوازات السفر المقروءة آلياً التي أوصت بها منظمة الطيران المدني، وإخطار بعضهما بعضاً دون تأخير بأي تغيرات في تشريعاتهما الوطنية فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر المشار إليها.
وإذا فقد أحد مواطني الطرفين – حاملي جوازات السفر المذكورة – جواز سفره أو تعرّض للسرقة في إقليم الطرف الآخر ، فعلى البعثة التي ينتمي إليها صاحب الجواز المفقود إبلاغ السلطات المختصة في البلد المضيف بالحادثة عبر القنوات الدبلوماسية، وعلى تلك البعثة أيضاً أن تُصدر له جواز سفر جديد، أو وثيقة رسمية تمكنه من العودة إلى بلده.
ثم تناولت الاتفاقية كيفية تسوية أي خلاف ناشئ عنها بأن يكون ودياً عبر القنوات الدبلوماسية، وكيفية التعديل بموافقة الطرفين، وأنها لا تؤثر على الالتزامات الأخرى المترتبة على الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية، أو أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين.
( سيريا ستيبس )
الصورة الرئيسية : توقيع الاتفاقية في مسقط خلال شهر آذار الماضي