جديد 4E

إنعاش جديد للشركات الإنشائية بعقود لمشاريع ضخمة بالتراضي وميزات بعروض الأسعار .. وأولوية بالدراسة والتنفيذ

علي محمود جديد

أعطى مجلس الوزراء في قرارٍ له الأولوية في دراسة وتنفيذ المشاريع الإنشائية العائدة للجهات العامة، لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.

وفي تفاصيل القرار فقد ألزمت رئاسة مجلس الوزراء كافة الجهات العامة بموافاة وزارة الأشغال العامة والإسكان بخطة المشاريع الإنشائية الكبيرة والتي تبلغ قيمتها التقديرية مليار ليرة سورية وما فوق ليتم تخصيصها لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، بموجب إعلانات تفاضلية بين هذه المؤسسات والشركات، أو بموجب عقود بالتراضي مباشرةً معها، على أن يكون المشروع موضوع التعاقد وارداً أصلاً في خطة الجهة العامة صاحبة العلاقة الموافق عليها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي .

وبيّن القرار بأن هذا الإجراء لا يشمل المشاريع ذات الأرقام التأشيرية الواردة في خطط الوزارات والجهات العامة.

( والمعروف أن الأرقام التأشيرية هي الأرقام والبيانات المالية الواردة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الإدارية والتي تعكس الاحتياجات المالية المتوقعة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من النفقات لسنتين تاليتين لسنة الموازنة المستهدفة ) .

وأوضح القرار أنه في حال فشل الإعلان التفاضلي لمرة واحدة بسبب عدم تقدم أي عرض من قبل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، يصار إلى تنفيذ المشروع وفق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم / 51 / لعام 2004 . وتطبق هذه الإجراءات على مشاريع ( الدراسات والتدقيق والإشراف ) التي تزيد قيمة عقودها على / 15 / مليون ليرة سورية.

وفوّضت رئاسة مجلس الوزراء آمر الصرف بتنفيذ المشاريع الإنشائية التي تقل قيمتها التقديرية عن المليار ليرة سورية وفق نظام العقود الموحد أيضاً من خلال إعلان مناقصة أو طلب عروض – حسب الحال – أو بموجب عقود بالتراضي مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، ويراعى منح هذه الشركات والمؤسسات ميزة تفضيلية بقبول الأسعار المقدمة من قبلها وبزيادة لا تتجاوز نسبة 10% عن أقل سعر يقدمه القطاع الخاص في حال لجوء الإدارة إلى الإعلان عن تنفيذ المشروع بموجب مناقصة أو طلب عروض، على أن يتم إعداد الكشوف التقديرية للمشاريع الإنشائية وفقاً للأسعار الرائجة، وبالاستئناس بدليل الأسعار الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعلى أن تقوم الوزارة بتحديث هذا الدليل كلما اقتضت الحاجة.

القرار الجديد اعتبر أن هذه الإجراءات محجوبة عن مشاريع السكن الاجتماعي العائدة عن المؤسسة العامة الإسكان، وكذلك عن المشاريع العائدة لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها، إذ تبقى خاضعة للقانون رقم / 8 / لعام 2005م.

سيريا ستيبس