المحامي حسين ثامر الحسين
تتعدد العوارض التي تطال العمل المصرفي، والتي قد تؤدي بصورة أو بأخرى إلى توقف المؤسسات المالية والمصارف عن العمل، وقد شكلت العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل أخرها بما يعرف “قانون قيصر” أحد أكبر العوارض التي شكلت ضغوط لا يستهان بها على الاقتصاد السوري بوجه عام، والذي طالما كانت المؤسسات المالية والمصارف تؤدي دورا” لا يقل عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ القادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني والمحافظة على الاستقرار المالي في الجمهورية العربية السورية.
بطبيعة الحال أن عجز المصارف عن أداء دورها المناط بها؛ قد يؤدي في نهاية المطاف إلى شهر إفلاسها بحسبان أنها شركات مساهمة ذات صفة تجارية، ولذلك كان لا بد من تدخل المشرع السوري وتفعيل دور مصرف سورية المركزي في تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية في سورية من خلال المحافظة على الاستقرار المالي، وقد تحقق ذلك بموجب المرسوم التشريعي ٢١ لعام ٢٠١١ المعدل لقانون ٢٣ لعام ٢٠٠٢ المتضمن قانون النقد والتسليف، حيث نصت المادة العاشرة منه:” للمصرف المركزي في الظروف الاستثنائية، أن يقدم بوصفه الملاذ الأخير للمصارف أو المؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة تمويلا” لفترات لا تتجاوز ٩٠ يوم ويمكن تجديدها لمدة أقصاها ١٨٠ يوم وفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف أو المؤسسة المالية اتخاذها”. وقد اشترطت ذات المادة لذلك أن يكون التمويل ضروريا”، وأن تقدم المؤسسات المالية أو المصارف ضمانا” كافيا” لهذا التمويل. وهذا ما يشكل إجراء” تنبه المشرع السوري بشكل مسبق لتنفيذه، وذلك بغرض المحافظة على الاقتصاد الوطني، ومنح المصرف المركزي دوره الفاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للمؤسسات المالية والمصارف.