جديد 4E

الفصول الأخيرة للقانون 8 لعام 2020 القانون الجديد يحدد مهام اتحاد غرف التجارة السورية .. وإيراداته وهيكله التنظيمي

تحديد مالية غرفة التجارة وموازنتها .. وكيف ومتى يُحلّ مجلس الإدارة

بقي على الاتحاد إعداد نظام داخلي ومالي له وللغرف والمصادقة عليه ..

النظام يصدر بقرار من وزير التجارة الداخلية .. ويعدّ نافذاً بعد نشره

دمشق – السلطة الرابعة

نختتم اليوم ما تبقى من فصول ومواد القانون 8 لعام 2020م الخاص بإحداث غرف التجارة المنفردة، وغرف التجارة والصناعة المشتركة، وكنا سابقاً قد نشرنا من الفصل الأول والمادة الأولى إلى بداية الفصل السادس والمادة 60 فماذا تضمن القانون من هنا إلى آخره ..؟

الفصل السادس

مالية الغرفة والموازنة

المادة 60 –

تتألف إيرادات الغرفة من:

  1. بدلات الانتساب والاشتراك
  2. بدلات الخدمات التي تقدمها
  3. ريع ما تملكه من عقارات وأموال واستثمارات وغيرها من العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.
  4. عوائد الأنشطة والندوات التي تقيمها الغرفة وما تصدره من كتب ونشرات.
  5. التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والهدايا التي تقدم للغرفة بموافقة مجلس الإدارة وبما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 61-

تحدد البدلات بـ

بدل الانتساب، بدل الاشتراك بالعضوية، بدل شهادات المنشأ أو المصدر، بدل التصديق على التواقيع، بدل الكشف، بدل التحكيم، بدل الاستدعاءات، بدل الكفالات، بدل المطبوعات، بدل هويات، بدل التصديق على تاريخ الأوراق المقدمة، بدل عضوية الاتحاد، بدل كتب التعريف أو إلى من يهمه الأمر، وبدل غير منتسب إلى الغرفة، وكل بدل يقترحه مجلس الإدارة يصدره الوزير بقرار منه.

المادة 62 –

يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفائها ضمن الحدين المذكورين.

المادة 63-

يحق لمجلس الإدارة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو انشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهام الغرفة ونشاطاتها بعد موافقة الهيئة العامة.

المادة 64-

 للغرفة أن تستثمر عوائد إيراداتها في تأسيس مشاريع استثمارية ولها أن تستثمر جزءا منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامها واغراضها.

المادة 65 –

 يحدد مجلس الإدارة المصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يمكن لأمين الصندوق حفظها في صندوق الغرفة، ويتم إجراء المطابقات السنوية بين مالية الغرفة والأرصدة في المصارف المعينة وعلى مسؤولية الخازن وأمين الصندوق.

المادة 66 –

  1. تبدأ السنة المالية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل عام.
  2.  يجب على الغرف إعداد موازنتها وحساباتها السنوية الختامية وجدول الإيرادات والنفقات بما فيها النفقات الاستثمارية.
  3. ترسل نسخة الموازنة والحسابات الختامية إلى الوزارة بعد تصديقها من الهيئة العامة.

المادة 67-

للوزارة حق الاشراف على أعمال الغرف، وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرفة وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.

المادة 68 –

1 – إذا لم تصدر موازنة الغرفة لسبب قاهر من الأسباب قبل نهاية السنة المالية تبقى النفقات العادية جارية وفق ميزانية السنة السابقة على أن يتم إقرار الموازنة التقديرية من قبل الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي الذي يجب أن يتم خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل عام.

2- يقدم الخازن إلى مجلس الإدارة قبل بدء الدورة المالية الجديدة مشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد لمناقشتها وإقرارها.

المادة 69-

  1. آمر الصرف والتصفية وعاقد النفقة هو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بتفويض خطي من رئيس الغرفة.
  2. ينظم مستندات الصرف والتصفية المدير المالي أو المحاسب (حسب الحال) بعد التأكد من صحة عقد النفقة وقانونيتها وتوفر الاعتماد المقابل لها وتأشيرها إشعارا بذلك.
  3. لا يعد أمر الصرف والتصفية قانونيا إلا بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بموجب تفويض والخازن.
  4. يجوز لمجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه بمهام الخازن طيلة مدة غياب الخازن المنتخب.
  5. ترقم الدفاتر وتمهر من رئيس مجلس الإدارة ومدير الغرفة والمدير المالي أو المحاسب في حال وجوده قبل استعمالها وتعتمد المعايير المحاسبية الدولية أساسا لقيود وحسابات الغرفة.
  6. لا يجوز أن يقبض باسم الغرفة أي مبلغ دون إعطاء الدافع إشعارا بقيمته.
  7. تسدد أوامر الصرف من صندوق الغرفة أو بموجب شيكات على المصرف المعتمد في الغرفة وعلى المدير المالي أو المحاسب أن يطلب من صاحب الدين الحقيقي أن يوقع ويؤرخ بحضوره على صيغة الابراء المحرر من أمر الصرف.
  8. يجوز جمع المصاريف النثرية أسبوعيا بأمر صرف واحد وفي حدود ما يقرره مجلس الإدارة وعلى المدير المالي أو المحاسب أن يسددها دون حضور أصحاب الاستحقاق للتوقيع عليها وعلى أن ترفق وثائق الصرف الخاصة بها.
  9. بما لا يتعارض مع أحكام المادة (67) من هذا القانون، تخضع كافة الأعمال الادارية للغرف وأنشطتها ومصاريفها وحساباتها لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة.

المادة 70 –

يمنح أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي تعويض انتقال وسفر تحدده الهيئة العامة وبقرار من مجلس الإدارة.

الفصل السابع

حل مجالس إدارة الغرف

المادة 71 –

1 – يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير حل مجلس الإدارة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له بموجب هذا القانون.

2 – يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد.

3 – يجب أن يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد خلال فترة (90) يوما من تاريخ حل مجلس الإدارة

4 – يعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد.

الفصل الثامن

اتحاد غرف التجارة السورية

المادة 72 –

  1. يحدث في الجمهورية العربية السورية اتحاد يسمى “اتحاد غرف التجارة السورية” مقره مدينة دمشق، غايته العناية بمصالح الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة بالمحافظات وتنسيق النشاطات وتنمية التعاون فيما بينها وتمثيلها داخليا وخارجيا.
  2. يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري وله حق التقاضي وامتلاك الاصول واداراتها واستثمارها بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وبيعها ورهنها بعد موافقة الهيئة العامة للاتحاد.
  3. يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، غايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية والدفاع عنها والعمل على تطوير التجارة والاقتصاد في ضوء القوانين والانظمة النافذة.
  4. يعفى الاتحاد من الضرائب والرسوم المالية عن ايراداته التي يستوفيها من البنود(أ-ب-ج-د-هـ) فقط من الفقرة (1) من المادة (90) من هذا القانون.
  5. يحل الاتحاد المحدث بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بموجب احكام هذا القانون رقم /131/ لعام 1959 بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

المادة 73-

مهام الاتحاد:

  1. تمثيل الغرف في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية بما يتعلق بالأمور التجارية والاقتصادية كافة، والتواصل مع الملحقيات التجارية والسفارات داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. رعاية المصالح التجارية والاقتصادية وتنسيق نشاطات الغرف وتنمية التعاون بينها ويعد الجهة الممثلة لجميع الفعاليات التجارية والاقتصادية.
  3. المساهمة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية والقيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة التجارة والاقتصاد والترويج لها وإقامة المعارض والأسواق داخليا وخارجيا بهدف التعريف بالمنتج السوري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
  4. المساهمة في تنظيم وإدارة العمل التجاري والاقتصادي ضمن إطار عمله بالشكل الأمثل.
  5. المساهمة بتشكيل مجالس رجال وسيدات الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وعقد لقاءات تجمع رجال وسيدات الأعمال السوريين بنظرائهم العرب والأجانب للبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجمهورية العربية السورية وباقي الدول بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
  6. مخاطبة جميع الجهات الرسمية والمشاركة حين يلزم في أعمال اللجان الحكومية واللجان التشريعية وكذلك اللجان التي تناقش الاتفاقيات التجارية العربية والدولية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
  7. المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تحكم العمل التجاري من استيراد وتصدير واستثمار وغيرها من النشاطات الاقتصادية.
  8. تقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
  9. للاتحاد أن يستثمر عوائد إيراداته في تأسيس مشاريع استثمارية، وله أن يستثمر جزءا منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامه وأغراضه.
  10. المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات المتخصصة لتتلاءم مع متطلبات كافة الشركات العاملة في المجال الاقتصادي و بما يضمن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
  11. الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية وتسمية المحكمين والخبراء في حال طلب أصحاب العلاقة ذلك، وتحديد الأعراف التجارية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  12. إصدار النشرات والمطبوعات الدورية ورقيا والكترونيا وإحداث موقع الكتروني بهدف خدمة العاملين في المجال الاقتصادي بشكل عام.
  13. إنشاء قسم دراسات تكون مهامه إعداد قاعدة البيانات والدراسات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالأسواق والمواد وأسعارها والمشاريع الاستثمارية والمؤتمرات والمعارض لتكون دعما للقرار الحكومي ولرجال وسيدات الأعمال وللمستثمر والتاجر.
  14. إنشاء قاعدة بيانات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وربطها مع غرف الجمهورية العربية السورية.

المادة 74 –

يتألف الهيكل التنظيمي للاتحاد من :

1-الهيئة العامة للاتحاد.

2- مجلس إدارة الاتحاد.

3-المكتب التنفيذي للاتحاد.

الهيئة العامة للاتحاد

المادة 75 –

  1. تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المحدثة أو التي تحدث في الجمهورية العربية السورية ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين.
  2. تعقد الهيئة العامة للاتحاد دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية ثلثي أعضائه.
  3. يرأس جلسات الهيئة العامة للاتحاد رئيس الاتحاد أو أحد نائبيه الاول فالثاني عند غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو لأي سبب أخر وبتفويض خطي من رئيس الاتحاد أو من يسميه رئيس الاتحاد من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في حال غياب النائبين و يعد المدير العام للاتحاد مقررا.

المادة 76 –

صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد:

  1. التصديق على تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي.
  2. إقرار خطط الاتحاد.
  3. إعداد وتعديل النظام الداخلي للاتحاد ويصدر بقرار من الوزير.
  4. إعداد وتعديل النظام الداخلي للغرف ويصدر بقرار من الوزير.
  5. إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
  6. تصديق الحسابات الختامية للاتحاد
  7. اختيار مدقق حسابات وتحديد أتعابه.
  8. إقرار التوصيات والمقترحات المقدمة اليها من الغرف واللازمة لتطوير عمل الاتحاد والغرف.
  9. ما يستجد من أمور ومواضيع يوافق على مناقشتها بالأغلبية.

المادة 77-

تطبق أحكام المواد المتعلقة باجتماعات الهيئات العامة لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة كافة على اجتماعات الهيئات العامة للاتحاد فيما لم يرد عليه نص خاص.

المادة 78-

  1. على الغرف تسديد ما عليها من التزامات مالية مترتبة عليها للاتحاد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للاتحاد.
  2. في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد، لا يحق لها حضور اجتماعات الهيئة العامة.

مجلس إدارة الاتحاد

المادة 79-

  1. يتألف مجلس إدارة الاتحاد من:
  2. رؤساء الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.
  3. أمين سر غرفة تجارة دمشق

   ج – أمين سر غرفة تجارة حلب.

   د- عضو ينتخب من قبل مجلس إدارة كل غرفة من الغرف التي يكون عدد أعضاء مجلس ادارتها ثمانية عشر عضوا و لمدة سنتين.

  هـ – ستة أعضاء يسميهم الوزير بقرار يصدر عنه وذلك لمدة أربع سنوات وفق الآتي:

– أربعة أعضاء من الجهات العامة (بمرتبة مدير على الاقل) من بينهم ممثل عن وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية ووزارة المالية.

– عضوان من القطاع الخاص.

– إذا شغر محل العضو المسمى لأي سبب كان يعين الوزير بدلا عنه للمدة الباقية للسلف.

2- تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ، فاذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن يعقد الاجتماع خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الاول  و يعد الاجتماع قانونيا بمن حضر.

  • – يكون التصويت في جلسات مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية أصوات الأعضاء  الحاضرين و اذا تعادلت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.
  • – يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات و توصيات الهيئة العامة و دراسة المقترحات المقدمة اليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها كما يضع الخطط اللازمة لتحقيق غايات الاتحاد، كما يدرس مجلس إدارة الاتحاد الشكاوى والعرائض والقضايا التجارية أو الاقتصادية المقدمة اليه من الجهات العامة أو الخاصة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
  • – يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل بدعوة من رئيس الاتحاد.
  • يجوز حضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد في حال كلف بذلك بموجب كتاب خطي من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة المعنية بالحضور نيابة عنه.
  • يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته وواجباته وصلاحيات العاملين بالاتحاد.
  • يشرف مجلس إدارة الاتحاد على أتمتة عمل الغرف و دعم عملية توحيد قاعدة البيانات والبرامج التطبيقية للغرف و ربطها مع الاتحاد وفق صلاحيات و آلية محددة يتم الاتفاق عليها بين الاتحاد وكل غرفة على حدة مع مراعاة حق كل غرفة في المحافظة على خصوصية الأعمال التجارية للأعضاء المسجلين لديها، وضمان الاتصال الامن والدائم.

المادة 80 –

لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان اللازمة وتسمية رؤسائها والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات، وكذلك تسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية الاجنبية المشتركة.

المادة 81-

تسقط العضوية في مجلس إدارة الاتحاد في حال فقدان شرط من شروط العضوية.

المكتب التنفيذي للاتحاد

المادة 82-

 يتألف المكتب التنفيذي للاتحاد من:

  1. رئيس الاتحاد، ويكون رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد
  2. نائب رئيس أول
  3. نائب رئيس ثان
  4. أمين السر
  5. خازن
  6. أربعة أعضاء مكتب

المادة 83-

  1. ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده خلال أسبوعين من تاريخ تشكيله مكتبا تنفيذيا مؤلفا من:

رئيس الاتحاد، ونائبين للرئيس وأمين السر وخازن وأربعة أعضاء.

 و يعاد انتخاب أعضاء المكتب الأربعة الواردة في الفقرة /6/ من المادة السابقة سنويا.

    2-  يكون الاجتماع برئاسة الأكبر سنا.

  • – يتم  الانتخاب بالاقتراع السري، وفي حال تساوي الأصوات يعد الأقدم تسجيلا بالغرفة فائزا.
  • – ينتخب المكتب التنفيذي للاتحاد بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الجلسة الأولى وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الجلسة الثانية وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب في الجلسة الثانية فيتم تعيين المكتب التنفيذي للاتحاد من قبل الوزير.
  • – تكون الدعوة الأولى لاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد خلال الأسبوع الأول من المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والدعوة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى خلال الأسبوع الثاني من المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
  • – يقوم رئيس الاتحاد بدعوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين والمعينين لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد بما يتوافق مع أحكام هذه المادة وذلك بموجب كتاب خطي يتم تبليغه إلى كل عضو على عنوانه المثبت لدى الاتحاد، على أن يتضمن كتاب الدعوة موعد الجلسة الأولى والثانية كما يجب أن يتضمن كتاب الدعوة ساعة الاجتماع ومكانه على أن يكون في مبنى الاتحاد.

المادة 84 –

1 – يعد الانتخاب صحيحا إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها النتائج.

2 – تصادق الوزارة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد.

 3 – يبت الوزير في صحة الانتخاب حصرا اذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسبا، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.

المادة 85 –

 اجتماعات ومهام المكتب التنفيذي للاتحاد:

  1. يتولى مكتب الاتحاد المهام التالية:

أ – تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد.

ب – تحضير مشروع الموازنة السنوية وتقديمها لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة للاتحاد.

ج-  العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المشروعة.

د-  دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الأعضاء  في الاتحاد ومن مجلس إدارة الاتحاد.

هـ –  إعداد جدول الأعمال  لكل من الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد.

2-  يجتمع مكتب الاتحاد مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيس الاتحاد.

المادة 86-

مهام رئيس الاتحاد:

  1. رئاسة اجتماعات الهيئة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد واداراتها والدعوة إليها.
  2. تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد.
  3. تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير ويعد توقيعه كتوقيع مجلس إدارة الاتحاد بكامله في علاقات الاتحاد مع الغير.
  4. تمثيل الاتحاد في الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات الأخرى والنشاطات التي ينظمها أو يدعى إليها الاتحاد.
  5. توقيع الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الاتحاد بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الاتحاد.
  6. توقيع جميع معاملات الاتحاد ومراسلاته.
  7. التوقيع على جميع المعاملات المالية بالاشتراك مع خازن الاتحاد وذلك ضمن الاعتماد المخصص له في الموازنة وبموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الاتحاد.
  8. تقديم تقرير ربعي لمجلس إدارة الاتحاد حول شؤون ونشاطات الاتحاد بما في ذلك مقترحات التطوير.
  9. أي مهام أخرى موكلة اليه ضمن أحكام هذا القانون أو يحددها مجلس إدارة الاتحاد وفقا لصلاحياته.
  10. الإشراف على إدارة الاتحاد وتوجيه اعماله بما ينسجم مع هذا القانون وخطة العمل السنوية.

11-  تسمية ممثلي الاتحاد في اللجان والجهات العامة ويمكن أن يكلف رئيس الاتحاد أيا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير العام للاتحاد أو معاون المدير العام، أو أي شخص من العاملين بالاتحاد للقيام بمهمة معينة أو مسألة عاجلة.

المادة 87-

 مهام نائبي رئيس الاتحاد:

  1. يحل نائبا الرئيس بالتسلسل محل رئيس الاتحاد في جميع صلاحياته في حال غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته.
  2. لرئيس الاتحاد تفويض بعض صلاحياته لأحد نوابه أو أمين السر أو من يراه مناسبا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

المادة 88 –

مهام أمين السر:

  1. تهيئة الوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من الأعضاء .
  2. صياغة قرارات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي وحفظ محاضر الجلسات، وإعداد تقارير دورية عن نشاط مجلس إدارة الاتحاد.
  3. تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للأعضاء.
  4. الإشراف على سجلات مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي والأرشيف.
  5. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي.
  6. التعاون مع رئيس الاتحاد في إعداد جدول الأعمال  ودعوات مجلس إدارة الاتحاد و المكتب التنفيذي
  7. تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس إدارة الاتحاد ورئيس الاتحاد.

المادة 89 –

مهام الخازن:

  1. الإشراف على الأمور المالية للاتحاد ونفقاته وحساباته ودفاتره واستثمار أمواله.
  2. التوقيع على جميع أوامر الصرف والتصفية مع رئيس الاتحاد ضمن الاعتمادات المرصودة في الموازنة وقرارات مجلس إدارة الاتحاد.
  3. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية، وإعداد مذكرات تبريرية للموازنة.
  4. إعداد تقارير ربعية عن وضع الاتحاد المالي وحساباته.
  5. الإشراف على إعداد الميزانية الختامية وقوائم الجرد العام وقيود التسوية الجارية بشأنها.

المادة90 –

  1. تتكون إيرادات الاتحاد من:
  2. اشتراكات الغرف الأعضاء وتحدد نسبة اشتراكها سنويا بقرار من مجلس إدارة الاتحاد في ضوء الإيرادات الفعلية لكل غرفة مهما كان نوعها، على الا تدخل الريوع الاستثمارية للغرف في هذه الإيرادات.
  3. نسبة من كافة البدلات التي تتقاضاها الغرف من منتسبيها وتحدد في النظام الداخلي.

    ج- الإيرادات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد.

    د- المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.

   هـ- عائدات النشرات و المطبوعات كما يحددها مجلس إدارة الاتحاد.

   و- عائدات الريوع العقارية والمالية والمصرفية والأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.

  • تخضع كافة أعمال الاتحاد الإدارية وأنشطته ومصاريفه وحساباته لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة للاتحاد.

المادة 91-

يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و المكتب التنفيذي تعويض انتقال وسفر تحدده الهيئة العامة وبقرار من مجلس الإدارة.

المادة 92 –

 يتم تأليف الوفود للمؤتمرات الداخلية والخارجية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وإعلام الوزارة.

الفصل التاسع

العقوبات

المادة 93-  

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :

1-     يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من /100000/ ل.س

مائة ألف ليرة سورية إلى /300000/ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية

كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة.

2-     يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /200000/

ل.س مائتي ألف ليرة سورية إلى /500000/ ل.س خمسمائة ألف

ليرة سورية كل عضو أو مرشح يقوم بأي تزوير في العملية الانتخابية

أو يتلاعب بنتائج الانتخابات إضافة إلى حرمانه منها ومن الترشح في

الدورات الانتخابية اللاحقة.

المادة 94- 

للوزير بقرار منه شطب عضوية كل من يثبت قيامه بالتلاعب أو التدليس بإدارة الغرفة أو إساءة الائتمان في تعاملاتها مع الغير بعد التحقق من الجهات المختصة.

الفصل العاشر

أحكام عامة وانتقالية

المادة 95-

 يحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق

كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم مساعدة أو معونة أو دعم

للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 96-

يجوز لكل من الغرفة والاتحاد وبموافقة مجلس إدارتهما تقديم التبرعات و الإعانات التي تنسجم مع أهدافها، ومهامها، وأن تشاركا في تأسيس أو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية غير السياسية ذات الأهداف الإنسانية والمرخصة من الجهات المعنية، وإعلام الوزارة والجهات الرسمية  التي تتبع لها هذه المؤسسات أو الجمعيات.

المادة97-  

لمجلس إدارة الاتحاد أن يشكل لجنة تتولى النظر فيما يحال إليها من مجلس  إدارة الاتحاد أو رئيس الاتحاد أو الغرف من قضايا أو شكاوى ومخالفات وتصرفات من شأنها الإساءة إلى الوسط التجاري أو لمجلس إدارة الاتحاد أو لمجلس الإدارة أو لأحد أعضائه، وللجنة إصدار توصياتها لمجلس إدارة الاتحاد  بحق العضو المخالف أو المسيء بما في ذلك اقتراح فصله من الغرفة.

المادة 98- 

  1-  لمجلس إدارة الغرفة إلغاء صفة العضوية عن العضو في مجلس الإدارة إذا سعى بشكل متكرر إلى عرقلة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة أو عدم الالتزام بها أو ارتكب مخالفة أدبية تسيء إلى عضو في مجلس الإدارة أو مكانة الغرفة وسمعتها، وذلك بقرار يصدره مجلس الإدارة بثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع السري.

  • – تعلم الوزارة من أجل تنحية العضو المذكور ويؤخذ الرديف في الانتخاب إذا كان من الأعضاء  المنتخبين ويعين بديلا عنه إذا كان من الأعضاء  المعينين، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة 99 –

لا يجوز لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في المداولات التي يكون لهم فيها مصلحة مالية أو لوكلائهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز لهم أن يبرموا مع الغرفة بالذات أو بالوساطة أي عقد مقاولة أو بيع أو شراء لحساب الغرفة، ويستثنى من ذلك الاعلان عن استثمارات لصالح الغرفة كما لا يجوز أن يعملوا في دعاوى أو نزاع ضد الغرفة بصفتهم خبراء أو محكمين أو وكلاء.

المادة 100 –

تتولى غرف التجارة اختصاصات غرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات التي لم يتم احداث غرفة صناعة مستقلة فيها.

المادة 101

يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون رقم (260) لعام ( 1956 ) معاملة العرب السوريين في كل ما ينص عليه هذا القانون.

المادة 102

  1. يعد الاتحاد مشروع نظام داخلي ومالي موحد للاتحاد والغرف يتم عرضه والمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للاتحاد.
  2. يعرض النظام الداخلي والمالي على الوزارة للموافقة عليه، ويصدر بقرار من الوزير ويعد نافذا من تاريخ نشره.

المادة 103 –

يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الغرف العمل بمقتضاها.

المادة 104 –

تستمر مجالس إدارات الغرف والاتحاد الحاليين بمهامها لحين انتخاب مجالس إدارات غرف جديدة على أن تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذه القانون.

المادة 105 –

يلغى القانون رقم (131) لعام (1959) الخاص بتنظيم غرف التجارة السورية والأحكام المخالفة لهذا القانون

المادة: 106

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 6/9/1441 هجري الموافق لـ29-4-2020 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

=============